السيد السيستاني
97
منهاج الصالحين
مسألة 310 : إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول فالمشهور استحقاق المرأة تمام المهر ، والأقوى أن الموت كالطلاق يكون سببا لتنصيف المهر خصوصا في موت المرأة ، وإن كان الأحوط استحبابا التصالح خصوصا في موت الرجل . مسألة 311 : إذا حصل للصداق نماء - متصل كسمن الدابة وكبر الشجرة - ثم طلقها قبل الدخول كان له نصف مثله أو نصف قيمته وقت تعيينه مهرا ، وأما لو حصل له نماء منفصل - كالنتاج واللبن - كان جميعه للزوجة ولا يرد شئ منه إلى الزوج ، ولو أصدقها حيوانا حاملا على وجه يدخل الحمل في الصداق كان له النصف منهما وإن ولدته عندها . مسألة 312 : إذا أصدقها تعليم صنعة ثم طلقها قبل الدخول كان لها نصف أجرة تعليمها ، ولو كان قد علمها قبل الطلاق رجع عليها بنصف الأجرة . مسألة 313 : لو أبرأته من الصداق ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصفه ، ولو كان عينا ووهبتها له رجع عليها بنصف مثلها في المثلي وبنصف قيمتها في القيمي مسألة 314 : إذا أعطاها عوضا عن المهر ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصف المهر لا بنصف العوض . مسألة 315 : لو كان المهر دينا وأبرأته من نصفه ثم طلقها قبل الدخول كان له الباقي ولم يرجع أحدهما على الآخر بشئ ، ولو كان عينا ووهبته نصفها مشاعا أو معينا كان الباقي بينهما ويرجع عليها بنصف مثل الموهوب أو نصف قيمته .